المحلية

بعد 6 أشهر... أسئلة قانونية حول مصير عريمط

الخميس، 11 حزيران 2026 | المصدر : REDTV


بلغت مدة توقيف الشيخ خلدون عريمط 6 أشهر، ومعها ينتقل النقاش إلى سؤال بديهي: هل يجوز إبقاء شخص موقوفاً بعد انتهاء المهلة الأساسية للتوقيف الاحتياطي من دون أسباب معللة؟


مصادر قانونية تشير إلى أن قانون أصول المحاكمات الجزائية تعامل مع التوقيف الاحتياطي كإجراء استثنائي مقيّد بشروط. فالمادة 107 تشترط أن يكون قرار التوقيف معللاً، أما المادة 108، فتنص على أن، ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الإرهاب وحالة الموقوف المحكوم سابقاً بعقوبة جنائية، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية 6 أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة وبقرار معلل.


من هنا، ترى المصادر أن أي تمديد محتمل لتوقيف الشيخ عريمط يفترض أن يبيّن هل لا يزال هناك خطر فعلي على التحقيق، أو احتمال للتأثير على الشهود، أو خشية جدية من الفرار، أو إمكانية للعبث بالأدلة.


وتضيف المصادر أن التحقيقات الأساسية في الملف أصبحت منجزة، وأن الإفادات والأدلة باتت في عهدة القضاء، فيما لم يسجل طوال مراحل الملاحقة أن الشيخ عريمط حاول الفرار أو التواري أو الامتناع عن المثول أمام المراجع القضائية، فضلاً عن أنه يبلغ 75 عاماً، مما يجعل استمرار التوقيف في حاجة إلى تعليل مضاعف.


وتستند المصادر أيضاً إلى اتجاه اجتهادي يعتبر أن انقضاء المدة القصوى للتوقيف الاحتياطي، في حال عدم وجود مانع قانوني، يوجب إخلاء سبيل الموقوف.


وإذ تبرز التهمة المتعلقة بـ”تعكير صلات لبنان بدولة أجنبية”، وتحديداً المملكة العربية السعودية، لا تجزم المصادر بسقوط لكنها تطرح سؤالاً حول الضرر الذي تحقق، وسط اتجاه العلاقة اللبنانية السعودية إلى مزيد من الانفتاح.


وتشير المصادر إلى أن وجود نقاش قانوني داخل الملف حول بعض التوصيفات والإجراءات يزيد من أهمية التريث في استخدام التوقيف الاحتياطي كأداة ضغط، خصوصاً أن أي اختلاف في التوصيف القانوني لا يُفترض أن يُحسم على حساب الحرية الشخصية قبل صدور الحكم النهائي.


وعليه، لا تطرح القضية اليوم من زاوية الدفاع عن شخص الشيخ خلدون عريمط، بل من زاوية تتعلق بحدود التوقيف الاحتياطي في لبنان.


بلغت مدة توقيف الشيخ خلدون عريمط 6 أشهر، ومعها ينتقل النقاش إلى سؤال بديهي: هل يجوز إبقاء شخص موقوفاً بعد انتهاء المهلة الأساسية للتوقيف الاحتياطي من دون أسباب معللة؟


مصادر قانونية تشير إلى أن قانون أصول المحاكمات الجزائية تعامل مع التوقيف الاحتياطي كإجراء استثنائي مقيّد بشروط. فالمادة 107 تشترط أن يكون قرار التوقيف معللاً، أما المادة 108، فتنص على أن، ما خلا جنايات القتل والمخدرات والاعتداء على أمن الدولة والجنايات ذات الخطر الشامل وجرائم الإرهاب وحالة الموقوف المحكوم سابقاً بعقوبة جنائية، لا يجوز أن تتعدى مدة التوقيف في الجناية 6 أشهر، يمكن تجديدها لمرة واحدة وبقرار معلل.


من هنا، ترى المصادر أن أي تمديد محتمل لتوقيف الشيخ عريمط يفترض أن يبيّن هل لا يزال هناك خطر فعلي على التحقيق، أو احتمال للتأثير على الشهود، أو خشية جدية من الفرار، أو إمكانية للعبث بالأدلة.


وتضيف المصادر أن التحقيقات الأساسية في الملف أصبحت منجزة، وأن الإفادات والأدلة باتت في عهدة القضاء، فيما لم يسجل طوال مراحل الملاحقة أن الشيخ عريمط حاول الفرار أو التواري أو الامتناع عن المثول أمام المراجع القضائية، فضلاً عن أنه يبلغ 75 عاماً، مما يجعل استمرار التوقيف في حاجة إلى تعليل مضاعف.


وتستند المصادر أيضاً إلى اتجاه اجتهادي يعتبر أن انقضاء المدة القصوى للتوقيف الاحتياطي، في حال عدم وجود مانع قانوني، يوجب إخلاء سبيل الموقوف.


وإذ تبرز التهمة المتعلقة بـ”تعكير صلات لبنان بدولة أجنبية”، وتحديداً المملكة العربية السعودية، لا تجزم المصادر بسقوط لكنها تطرح سؤالاً حول الضرر الذي تحقق، وسط اتجاه العلاقة اللبنانية السعودية إلى مزيد من الانفتاح.


وتشير المصادر إلى أن وجود نقاش قانوني داخل الملف حول بعض التوصيفات والإجراءات يزيد من أهمية التريث في استخدام التوقيف الاحتياطي كأداة ضغط، خصوصاً أن أي اختلاف في التوصيف القانوني لا يُفترض أن يُحسم على حساب الحرية الشخصية قبل صدور الحكم النهائي.


وعليه، لا تطرح القضية اليوم من زاوية الدفاع عن شخص الشيخ خلدون عريمط، بل من زاوية تتعلق بحدود التوقيف الاحتياطي في لبنان.