المحلية
هل انتهت مفاعيل ملاحقة بنك بيروت قضائياً؟
الجمعة 13 شباط 2026 | المصدر : REDTV
في ملف بنك بيروت ورئيس مجلس إدارته سليم جورج صفير، اصدرت قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ندى الأسمر قرارًا قضى بعدم قبول دعوى الحق العام بحقهما، على اعتبار أن تحريكها تم خلافًا للمادة 751 فقرة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ما يشكّل تجاوزًا لحدّ السلطة.
القرار جاء بعد درس الدفوع الشكلية المقدمة في 10 تموز 2025 والمطالعة في 18 تشرين الثاني 2025، فرفض دفوع انتفاء الصلاحية المكانية والنوعية والوظيفية، كما ردّ الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة، لكنه قبل الدفع المتعلق ببطلان الادعاء لتجاوزه حدّ السلطة.
اما في ما يخص الصلاحية المكانية، فاعتبرت أن اختصاص محاكم جبل لبنان قائم استنادًا إلى المادة 9 من أصول المحاكمات الجزائية والمادة 97 من أصول المحاكمات المدنية، لوقوع محل إقامة صفير ضمن نطاق القضاء، وكذلك منزل رياض سلامة في الرابية.
وعن الصلاحية النوعية والوظيفية، رفضت القاضية الأسمر حصر الاختصاص بالنيابة العامة التمييزية أو النائب العام المالي، مشيرة إلى أن الجرائم المدعى بها لا تدخل ضمن المادة 19 من أصول المحاكمات الجزائية، وأن قانون تبييض الأموال لا يمنح مرجعًا حصريًا صلاحية الادعاء.
كما رأت أن عدم إبلاغ النائب العام التمييزي، على فرض ثبوته، لا يسلب صلاحية النيابة العامة الاستئنافية.
التحوّل الأساس تمثّل في اعتبار أن القاضية غادة عون ادعت بعد تسجيل دعوى مخاصمتها في 23 آذار 2022، ما يجعل يدها مكفوفة حكمًا عن النظر في القضية منذ تقديم الاستحضار.
وعليه، رأت أن تحريك الدعوى تم من مرجع فاقد للسلطة، فقررت عدم قبولها سندًا للمادة 73 بند 7 من أصول المحاكمات الجزائية، من دون التطرق إلى أساس الاتهامات.
في ملف بنك بيروت ورئيس مجلس إدارته سليم جورج صفير، اصدرت قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان ندى الأسمر قرارًا قضى بعدم قبول دعوى الحق العام بحقهما، على اعتبار أن تحريكها تم خلافًا للمادة 751 فقرة 3 من قانون أصول المحاكمات المدنية، ما يشكّل تجاوزًا لحدّ السلطة.
القرار جاء بعد درس الدفوع الشكلية المقدمة في 10 تموز 2025 والمطالعة في 18 تشرين الثاني 2025، فرفض دفوع انتفاء الصلاحية المكانية والنوعية والوظيفية، كما ردّ الدفع بانتفاء الصفة والمصلحة، لكنه قبل الدفع المتعلق ببطلان الادعاء لتجاوزه حدّ السلطة.
اما في ما يخص الصلاحية المكانية، فاعتبرت أن اختصاص محاكم جبل لبنان قائم استنادًا إلى المادة 9 من أصول المحاكمات الجزائية والمادة 97 من أصول المحاكمات المدنية، لوقوع محل إقامة صفير ضمن نطاق القضاء، وكذلك منزل رياض سلامة في الرابية.
وعن الصلاحية النوعية والوظيفية، رفضت القاضية الأسمر حصر الاختصاص بالنيابة العامة التمييزية أو النائب العام المالي، مشيرة إلى أن الجرائم المدعى بها لا تدخل ضمن المادة 19 من أصول المحاكمات الجزائية، وأن قانون تبييض الأموال لا يمنح مرجعًا حصريًا صلاحية الادعاء.
كما رأت أن عدم إبلاغ النائب العام التمييزي، على فرض ثبوته، لا يسلب صلاحية النيابة العامة الاستئنافية.
التحوّل الأساس تمثّل في اعتبار أن القاضية غادة عون ادعت بعد تسجيل دعوى مخاصمتها في 23 آذار 2022، ما يجعل يدها مكفوفة حكمًا عن النظر في القضية منذ تقديم الاستحضار.
وعليه، رأت أن تحريك الدعوى تم من مرجع فاقد للسلطة، فقررت عدم قبولها سندًا للمادة 73 بند 7 من أصول المحاكمات الجزائية، من دون التطرق إلى أساس الاتهامات.